انـشـطـتـنــا
لإطار العام للائحة الأساسية للجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى
المادة الأولى
:اسم الجمعية ومقرها
تنشأ في المملكة العربية السعودية جمعية تسمي ( الجمعية السعودية لأمراض وزراعة
الكلى ) ويكون مقرها جامعة الملك سعود بمدينة الرياض يجوز أن تنشئ لها فروعا في
أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك
المادة الثانية
:أهداف الجمعية
تهدف الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى ويشار أليها فيما بعد (بالجمعية )
إلي تحقيق ما يلي
- تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشطه
- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
- تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
- تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية
بين الهيئات والمؤسسات المعنية دخل المملكة وخارجها.
- المشاركة في وضع الخطط الصحية المستقبلية لأمراض وزرع الكلى
( شاملة الوقاية و العلاجية ) 0
- المشاركة في نشر الوعي الصحي في المجتمع ودعم مرضي الكلى.
- التنسيق مع الجهات الأخرى التي لها اهتمام بأي من الأهداف المذكورة بما يخدم
أهداف الجمعية.
المادة الثالثة
نشاط الجمعية
تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (2) بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه
الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية
- تشجيع إجراءات البحوث والاستشارات العلمية.
- تأليف وترجمة الكتب العلمية والمطويات في مجال اهتمامها وما يتصل بها من
مجالات أخري حسب أنظمة ولوائح الجامعة .
- إجراء الدارسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية .
- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها .
- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
- المشاركة في المعارض المحلية والدولية .
- دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق
الإجراءات المنضمة لذلك .
- تنظيم رحلات علمية لأعضائها واٍقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
المادة الرابعة
اللجنة التأسيسية المؤقتة المقترحة
:مهام اللجنة التأسيسية المؤقتة
- تتولى كافة الأختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعية .
- ينتهي عمل اللجنة بعقد جمعية عمومية واختيار أعضاء مجلس الإدارة .
- تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
المادة الخامسة
العضوية وشروطها وإجراءاتها
تتكون العضوية على ثلاث أنواع
- عضوية عاملة ويشترط لها :
- أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية أو مايعادلها في مجال تخصص
الجمعية.
- أن يدفع الأشتراكات السنوية .
- مايراه مجلس الإدارة من شروط .
- أن يصدر بقبوله من مجلس الأدارة .
- عضوية شرفيه : تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات
اهتمام الجمعية ،أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط
سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة
والاشتراك في المناقشات .
- عضوية انتساب يتمتع بها
- الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية .
- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لايتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي
المحدد للعضوية العاملة .
ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الأشتراك السنوي ويجوز له حضور جلسات
الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق
التصويت.
المادة السادسة
إنهاء العضوية
تتنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية
- إنسحاب العضو أو وفاته .
- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقة .
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية ماديا كان اوأدبيا،
ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية
المادة السابعة
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءاً على
طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة
المادة الثامنة
تكوين الجمعية العمومية واجتماعها
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين
وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون
الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فأذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد
اجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر
ويجوز بناءاً على طلب من مجلس الادارة او خمس اعضاء من الجمعية العمومية عقد
اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك
المادة التاسعة
اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على الوجه الخصوص ما يأتي
- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية
- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والمرافقة على حسابها الختامي كل سنة.
- اختيار أعضاء مجلس الادارة .
- اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
- إقرار إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الادارة
- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الادارة
- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحدييد اتعابة .
- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى اخرى .
- اقتراح حل الجمعية .
المادة العاشرة
رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية وبناءاً على اقتراح مجلس الإدارة ، ترشيح رئيس شرف للجمعية
العلمية منى بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة
مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس جامعة الملك سعود وله رئاسة مايحضره من
جلسات
المادة الحادية عشر
موارد الجمعية وميزانيتها
أولا : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي
- حصيلة الإشتراكات السنوية للأعضاء .
- حصيلة ما تبيعة الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ،وما تقدمه من خدمات في
حدود أهدافها .
- إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج .
- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أوالهيئات والأفراد
ثانيا: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية
- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية لجامعة الملك سعود.
- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والأعراف المهنية .
المادة الثانية عشر
تكوين مجلس الإدارة
- يتكون الإدارة من عدد الاعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها العاملين ، على ان يكون ثلثهم على
الأاقل من منسوبي الجامعة التي انشأت الجمعية .
- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
- إذا تغيب احد أعضاء من مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ،
دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .
- عند شغورعضوية أحد اعضاء المجلس عضوا بديلا ،وتشترط موافقة الجمعية العمومية
على ذلك في اول اجتماع .
- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية كما يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ، واميناً للمال .
- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال
بالجهات الرسمية و غير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية
المقررة لها ورئاسة الجمعية العمومية .
المادة الثالث عشر
اجتماعات مجلس الادارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عاديا كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا
بحضور أغلبية اعضائة ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك اكثر من
نصف أعضائة او طلبة خمس اعضاء من الجمية العمومية او رئيس مجلس الإدارة ، وفي
هذه الحالة يقتصرالأجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها
وتصدر قرارات مجلس الإدارة باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات
يكون صوت رئيس المجلس مرجحا
المادة الرابع عشر
اختصاصات مجلس الادارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي
- اقتراح ميزانية الجمعية
- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
- اقتراح السياسة العامة للجمعية في اطار الأهداف الواردة في هذه القواعد،
وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .
- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنضيم عملها .
- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
- اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه الى المجالس المختصة في جامعة
الملك سعود بعد اعتماده من الجمعية العمومية .
- تحديد الأشتراكات السنوية للأعضاء .
- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة
بذلك والتي تتبعها الجامعات .
- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات .
ا لمادة الخامسة عشر
أحكام عامة
- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك سعود أو من يفوضه .
- تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بمالا يتعارض مع مواد القواعد المنظمةلإنشاء
الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية القرار(10 /15/1420 ) ويتم إقرارها من
قبل مجلس جامعة الملك سعود .
- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير جامعة الملك سعود أو
من يفوضه .
- في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع
الموضوع الى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا .
- اذا حلت الجمعية العلمية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها الى جامعة الملك سعود
- اذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك سعود الى جامعة آخرى تنتقل جميع
ممتلكاتها ووثائقها الى الجامعة الجديدة.